المحقق النراقي

26

مستند الشيعة

مواريثهم " ( 1 ) . . فمع ما فيه من الإرسال لا دلالة له ، إذ معنى كونهم على مواريثهم أنهم على ما استحقوا من المواريث ، واستحقاق غير المسلمين محل الكلام . وجوز في التهذيبين حمله على التقية أيضا ( 2 ) . المسألة الرابعة : إذا مات المرتد فإن كان له وارث مسلم كان الميراث له ، كان معه كافر أو لا ، قرب أم بعد . ويدل عليه بعد الإجماع ، ما مر من اختصاص الوارث المسلم بإرث الكافر . وإن لم يكن له وارث غير الكافر ، فالمشهور أنه يرثه الإمام ولا شئ للكافر ، فطريا كان المرتد أم مليا ، بل نفي عنه الخلاف في الأول ( 3 ) . وصريح المقنع كظاهر الفقيه والاستبصار : أن ميراثه للكافر إن ارتد عن ملة ( 4 ) ، ورواه ابن الجنيد في الأحمدي ، عن ابن فضال وابن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقال : لنا في ذلك نظر ( 5 ) . للمشهور : تنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام ، كقضاء عبادته الفائتة من الردة . وكونه في حكمه حيث لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل . وموثقة أبان على ما في الفقيه ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل

--> ( 1 ) الكافي 7 : 146 / 2 ، التهذيب 9 : 371 / 1327 ، الإستبصار 4 : 192 / 722 ، الوسائل 26 : 24 أبواب موانع الإرث ب 5 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 9 : 371 ، الإستبصار 4 : 192 . ( 3 ) كما في الرياض 2 : 339 . ( 4 ) المقنع 1 : 179 ، الفقيه 4 : 245 ، الإستبصار 4 : 189 . ( 5 ) المختلف : 751 . ( 6 ) حيث روى فيه أبان عن الصادق ( عليه السلام ) بلا واسطة ، وأما على طريق الكافي والتهذيب فمرسل لتوسيط عمن ذكره ( منه قدس سره ) .